المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التعاون السياحي بين لبنان وبلغاريا الموقعة في بيروت بتاريخ 1/6/1991 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 121 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيسِ الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التعاون السياحي بين لبنان وبلغاريا الموقعة في بيروت بتاريخ 1/6/1991 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليحم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص