المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية بشأن سلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 9 كانون الاول 1994 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 123 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية بشأن سلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 9 كانون الاول 1994 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص