المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق الملاحة التجارية بين لبنان وسوريا الموقع في دمشق بتاريخ 22/2/1999 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 114 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق الملاحة التجارية بين لبنان وسوريا الموقع في دمشق بتاريخ 22/2/1999 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص