المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التعاون العلمي والفني والثقافي والتعليمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاسبانية الموقعة في مدريد بتاريخ 22/2/1996
قانون Law No. 124 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية التعاون العلمي والفني والثقافي والتعليمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاسبانية الموقعة في مدريد بتاريخ 22/2/1996
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص