المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايرانية الاسلامية حول خدمات النقل الجوي المنتظمة بين اراضيهما وما ورائها الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/1998, والمرفق ربطا.
قانون Law No. 373 14/12/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايرانية الاسلامية حول خدمات النقل الجوي المنتظمة بين اراضيهما وما ورائها الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/1998, والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري