All legislation

قانون Law No. 373 14/12/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايرانية الاسلامية حول خدمات النقل الجوي المنتظمة بين اراضيهما وما ورائها

Type
قانون · Law
Number
373
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 373 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايرانية الاسلامية حول خدمات النقل الجوي المنتظمة بين اراضيهما وما ورائها الموقع في بيروت بتاريخ 22/10/1998, والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري