المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية نشجيع وحماية الاستثمارات بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الاسلامية الموقعة في بيروت بتاريخ 09/01/2001, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 372 14/12/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية نشجيع وحماية الاستثمارات بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الاسلامية الموقعة في بيروت بتاريخ 09/01/2001, والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري