All legislation

قانون Law No. 372 14/12/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الاسلامية

Type
قانون · Law
Number
372
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 372 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية نشجيع وحماية الاستثمارات بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية باكستان الاسلامية الموقعة في بيروت بتاريخ 09/01/2001, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري