All legislation

قانون Law No. 465 12/12/2002

الاجازة للحكومة اضافة ملحق على الاتفاق المتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الاراضي اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 5976 تاريخ 23/11/1994

Type
قانون · Law
Number
465
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 69, 19/12/2002, p. 7869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 465 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اضافة الملحق المرفق على الاتفاق المتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمحال إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم 5976 تاريخ 23/11/1994, والمصادق عليه وفقا للأصول بقرار المجلس الأعلى السوري اللبناني بقراره رقم 18 تاريخ 3/3/2002

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري