المادة 1
1ـ تعدل المادة الثانية والاربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 بحيث تصبح كما يأتي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من المنتسبين للدراسات العليا والدكتوراه رسما سنويا وفقا لما يلي:
500000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين.
1500000 ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية) للطلاب غير اللبنانيين والفلسطينيين.
والباقي دون تعديل.
2ـ تعدل المادة الثالثة والاربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 بحيث تصبح كما يأتي:
خلافا لأي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من الطلاب غير اللبنانيين باستثناء الطلاب الفلسطينيين المنتسبين إليها في مرحلة الاجازات رسما سنويا قدره /750000/ ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
3ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.