All legislation

قانون Law No. 491 12/12/2002

تعديل المادتين 42 و 43 من القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (الموازنة العامة لعام 2002)

Type
قانون · Law
Number
491
Date
12/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 491 تاريخ 12/12/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

1ـ تعدل المادة الثانية والاربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 بحيث تصبح كما يأتي:

خلافا لأي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من المنتسبين للدراسات العليا والدكتوراه رسما سنويا وفقا لما يلي:

500000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين.

1500000 ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية) للطلاب غير اللبنانيين والفلسطينيين.

والباقي دون تعديل.

2ـ تعدل المادة الثالثة والاربعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002 بحيث تصبح كما يأتي:

خلافا لأي نص آخر, تستوفي الجامعة اللبنانية من الطلاب غير اللبنانيين باستثناء الطلاب الفلسطينيين المنتسبين إليها في مرحلة الاجازات رسما سنويا قدره /750000/ ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

3ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري