المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة التصديق على البروتوكول المعقود في نيويورك بتاريخ 12 اذار سنة 1971 والقاضي بتعديل المادة "50 آ" من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول عام 1944 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 61 29/09/1971
مادة وحيدة: اجيز للحكومة التصديق على البروتوكول المعقود في نيويورك بتاريخ 12 اذار سنة 1971 والقاضي بتعديل المادة "50 آ" من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول عام 1944 ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 29 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده