All legislation

قانون Law No. 61 29/09/1971

اجازة الحكومة التصديق على البروتوكول المعقود في نيويورك بتعديل المادة 50 آ من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو

Type
قانون · Law
Number
61
Date
29/09/1971
Official Gazette
Issue 82, 14/10/1971, p. 1399-1402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 61 تاريخ 29/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة التصديق على البروتوكول المعقود في نيويورك بتاريخ 12 اذار سنة 1971 والقاضي بتعديل المادة "50 آ" من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول عام 1944 ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 29 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده