All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9229 12/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7178 تاريخ 19-2-1974 الرامي الى الغاء المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12-6-1959 المتعلقة بتصنيف حملة الشهادات الجامعية من موظفي وزارة التربية الوطنية وال

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9229
Date
12/10/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9229 تاريخ 12/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7178 تاريخ 19 شباط 1974, الرامي الى الغاء المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلقة بتصنيف حملة الشهادات الجامعية من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة , بوظيفة استاذ تعليم ثانوي, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق