المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9229 12/10/1974
مادة 1: تلغى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7178 تاريخ 19 شباط 1974, الرامي الى الغاء المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلقة بتصنيف حملة الشهادات الجامعية من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة , بوظيفة استاذ تعليم ثانوي, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق