المادة 1
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس
النواب بموجب المرسوم رقم 7278 تاريخ 20 شباط 1974, الرامي
الى اجازة ابرام معاهدة قمع الاعمال المشروعة الموجهة ضد
سلامة الطيران المدني المعقودة في مونتريال عام 1971
التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام معاهدة قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة
ضد سلامة الطيران المدني المعقودة في مونتريال عام 1971
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره".