All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9227 12/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلسالنواب بموجب المرسوم رقم 7278 تاريخ 20-2-1974 الراميالى اجازة ابرام معاهدة قمع الاعمال غير المشروعة الموجهةضد سلامة الطيران المدني المعقودة في مونتريال عام 1971

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9227
Date
12/10/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 37-47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9227 تاريخ 12/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 7278 تاريخ 20 شباط 1974, الرامي

الى اجازة ابرام معاهدة قمع الاعمال المشروعة الموجهة ضد

سلامة الطيران المدني المعقودة في مونتريال عام 1971

التالي نصه:

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام معاهدة قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة

ضد سلامة الطيران المدني المعقودة في مونتريال عام 1971

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء:سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصـــن وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:فــؤاد غصــن