All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9224 12/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلسالنواب بموجب المرسوم رقم 5486 تاريخ 17-4-1973 الراميالى اجازة ابرام اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9224
Date
12/10/1974
Official Gazette
Issue 89, 07/11/1974, p. 11-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9224 تاريخ 12/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 15 ايار 1972.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. يعمل بهذا القانون فور نشره."

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5486 تاريخ 17 نيسان 1973 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية انشاء المنظمة العربية للصحة, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الصحة العامة الامضاء: عثمان الدنا