All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11810 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 11047 تاريخ 7-10-1968 الرامي الى اجازة ابراماتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11810
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11810 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11047 تاريخ 7/10/1968. الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 1754 تاريخ 1/4/1961 والتي وقع عليها لبنان بتاريخ 25/5/1968 ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 14 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني