All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11818 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10925 تاريخ 19-9-1968 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق التجارة والترانزيت بين لبنان وحكومة قطر موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11818
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 128-129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11818 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10925 تاريخ 19/9/1968, الرامي الى اجازة ابرام اتفاق التجارة والترانزيت بين لبنان وحكومة قطر, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق التجارة والترانزيت بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة قطر الموقع في بيروت بتاريخ 24 نيسان 1968. ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني