All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11817 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 10226 تاريخ 17-6-1968 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية تجارة القمح لعام 1967 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11817
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11817 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10226 تاريخ 17/6/1968, الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية تجارة القمح لعام 1967, التالي نصه:

مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تجارة القمح لعام 1967 التي وقع عليها لبنان في واشنطن بتاريخ 30 تشرين الثاني 1967 ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني