All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11808 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11048 تاريخ 7-10-1968 الرامي الى اجازة ابرام اتفاق انقاذ الملاحين الفضائيين واعادة الملاحين الفضائيين ورد الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11808
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 119-120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11808 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11048 تاريخ 7/10/1968, الرامي الى اجازة ابرام اتفاق انقاذ الملاحين الفضائيين واعادة الملاحين الفضائيين ورد الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي, التالي نصه: "مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام اتفاق انقاذ الملاحين الفضائيين واعادة الملاحين الفضائيين ورد الاجسام المطلقة في الفضاء الخارجي الذي وقع عليه لبنان بتاريخ 22 نيسان 1968 ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني