المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (148) بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء, والضوضاء, والاهتزازات), 1977 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 591 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (148) بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء, والضوضاء, والاهتزازات), 1977 والمرفقة ربطا.
تحدد فروع النشاط الاقتصادي المستثناة من تطبيق هذه الاتفاقية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والصناعة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي