All legislation

قانون Law No. 591 20/11/2004

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية العمل الدولية رقم (148) بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات)، 1977

Type
قانون · Law
Number
591
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 591 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (148) بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء, والضوضاء, والاهتزازات), 1977 والمرفقة ربطا.

المادة 2

تحدد فروع النشاط الاقتصادي المستثناة من تطبيق هذه الاتفاقية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والصناعة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي