المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع, الموقعة في الكويت بتاريخ 21/1/2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 600 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع, الموقعة في الكويت بتاريخ 21/1/2001 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي