المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكيا, الموقع في بيروت بتاريخ 22/9/2003 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 601 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكيا, الموقع في بيروت بتاريخ 22/9/2003 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي