All legislation

قانون Law No. 601 20/11/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكيا

Type
قانون · Law
Number
601
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 601 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكيا, الموقع في بيروت بتاريخ 22/9/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي