المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاق حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 14/1/2004 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 604 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاق حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 14/1/2004 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي