All legislation

قانون Law No. 604 20/11/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

Type
قانون · Law
Number
604
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 604 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاق حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 14/1/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي