All legislation

قانون Law No. 609 20/11/2004

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

Type
قانون · Law
Number
609
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 609 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والمرفقة ربطا.

المادة 2

تمثل وزارة الاتصالات الحكومة في المنظمة المذكورة.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي