المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 609 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والمرفقة ربطا.
تمثل وزارة الاتصالات الحكومة في المنظمة المذكورة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي