المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي, المعقودة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 595 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي, المعقودة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي