المادة 1
أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية للبنانية وحكومة بلغاريا حول تبدل اليد العاملة, الموقع في بلغاريا بتاريخ 9/6/2004 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 620 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية للبنانية وحكومة بلغاريا حول تبدل اليد العاملة, الموقع في بلغاريا بتاريخ 9/6/2004 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي