المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ, الموقعة في نيويورك بتاريخ 4 /3/2004 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 657 04/02/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ, الموقعة في نيويورك بتاريخ 4 /3/2004 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 شباط 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء:عمر كرامي