All legislation

قانون Law No. 656 04/02/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة ومجلس الانماء والاعمار والمجموعة الاوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الاوروبية

Type
قانون · Law
Number
656
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 7, 17/02/2005, p. 643-688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 656 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة ومجلس الانماء والاعمار والمجموعة الأوروبية ممثلة بمفوضية المجموعات الأوروبية, الموقعة بتاريخ 23/7/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي