All legislation

قانون Law No. 708 09/12/2005

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العربية (الموقعة بتاريخ 3/9/2005)

Type
قانون · Law
Number
708
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6110-6127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 708 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية خط ائتمان غير معزز بين الحكومة اللبنانية وبرنامج تمويل التجارة العربية بقيمة 45 مليون د.أ. (خمسة وأربعون مليون دولار أميركي)، الموقعة بتاريخ 3/9/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة