المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، الموقعة في انقره بتاريخ 12/5/2004 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 734 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، الموقعة في انقره بتاريخ 12/5/2004 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة