All legislation

قانون Law No. 734 15/05/2006

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل الموقعة في انقره بتاريخ 12/5/2004

Type
قانون · Law
Number
734
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2751-2769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 734 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، الموقعة في انقره بتاريخ 12/5/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة