All legislation

قانون Law No. 739 15/05/2006

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون لمنع الجرائم الموقع في بيروت بتاريخ 2/2/2005

Type
قانون · Law
Number
739
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2805-2808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 739 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون لمنع الجرائم، الموقع في بيروت بتاريخ 2/2/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة