المادة 1
أجيز للحكومة إبرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير مشروع الأوتوسترادات اللبنانية (بين مدينة بيروت والحدود السورية والطريق الدائري الغربي لمدينة طرابلس)، الموقع في لوكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 741 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير مشروع الأوتوسترادات اللبنانية (بين مدينة بيروت والحدود السورية والطريق الدائري الغربي لمدينة طرابلس)، الموقع في لوكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة