All legislation

قانون Law No. 741 15/05/2006

الإجازة للحكومة إبرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (مشروع الأوتوسترادات اللبنانية) الموقع في اللكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005

Type
قانون · Law
Number
741
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2917-2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 741 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير مشروع الأوتوسترادات اللبنانية (بين مدينة بيروت والحدود السورية والطريق الدائري الغربي لمدينة طرابلس)، الموقع في لوكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة