المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، الموقعة في دمشق بتاريخ 19/12/2004، والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 740 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، الموقعة في دمشق بتاريخ 19/12/2004، والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة