All legislation

قانون Law No. 762 11/11/2006

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005

Type
قانون · Law
Number
762
Date
11/11/2006
Official Gazette
Issue 56, 27/11/2006, p. 6003-6020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 762 تاريخ 11/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005 والمرفقة ربطا.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة