المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين الحكومة اللبنانية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، الموقع في بيروت بتاريخ 22/6/2006 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 99 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين الحكومة اللبنانية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، الموقع في بيروت بتاريخ 22/6/2006 والمرفق ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري