المادة 1
يصحح الخطأ الوارد في القانون رقم 731 تاريخ 15/5/2006 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بشأن الزراعة بين لبنان والنروج) بحيث يستبدل الملحق رقم واحد الخطأ والمتعلق بإيسلندا بالملحق المرفق الصحيح والمعرب ويتعلق بالنروج
قانون Law No. 103 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يصحح الخطأ الوارد في القانون رقم 731 تاريخ 15/5/2006 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بشأن الزراعة بين لبنان والنروج) بحيث يستبدل الملحق رقم واحد الخطأ والمتعلق بإيسلندا بالملحق المرفق الصحيح والمعرب ويتعلق بالنروج
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري