All legislation

قانون Law No. 103 06/03/2010

تصحيح الخطأ الوارد في القانون رقم 731 تاريخ 15/5/2006 المتعلق بالإجازة للحكومة ابرام اتفاقية بشأن الزراعة بين لبنان والنروج

Type
قانون · Law
Number
103
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 103 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الوارد في القانون رقم 731 تاريخ 15/5/2006 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بشأن الزراعة بين لبنان والنروج) بحيث يستبدل الملحق رقم واحد الخطأ والمتعلق بإيسلندا بالملحق المرفق الصحيح والمعرب ويتعلق بالنروج

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري