All legislation

قانون Law No. 117 26/06/2010

تعديل المادة 92 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 مزاولة مهنة الصيدلة (تشديد العقوبات على كل فعل يتناول الأدوية المزوّرة، المهرّبة، المنتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها)

Type
قانون · Law
Number
117
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4219
Status
In force
Amends
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 (Art. 92)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 117 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أولا: يلغى نص المادة 92 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994، مزاولة مهنة الصيدلة، ويستعاض عنه بالنص التالي:

«المادة 92 الجديدة» يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون الى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها. يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية».

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري