Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
155/2018
Date
16/05/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة التمييزية لوروده ضمن مهلة الشهرين، سندا للفقرة 2 من المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، ولاستيفائه الشروط الشكلية سندا للمادة 318 اصول جزائية. وقبلت استدعاءات التمييز المقدمة من المتهمين والمدعين الشخصيين لورودها ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، ولاستيفائها الشروط الشكلية العامة سندا للمادة 318 اصول جزائية اذ ان الحكم المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي، ولم يتبلغه المتهم وابلغ من وكيل المدعين الشخصيين.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون واغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، لا سيما المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة باغفال توقيع محضر بعض الجلسات، بعدما تثبتت المحكمة بالعودة الى المحضر ان الاوراق كانت تتلى علنا، وقد علق المتهم على افادة الشاهدة، وان كان محضر الجلسة الاولى قد خلا من توقيع المستشار، كما علق على القرص المدمج الذي وضع قيد المناقشة، فيكون اغفال توقيع رئيس المحكمة او المستشار على احدى صفحات محضر جلسات المحاكمة قد استدرك، ولم يعد للنقص اي تأثير طالما لم يلحق اي ضرر بالمتهم.

كما ردت المحكمة السبب المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات لان الخطأ في تاريخ التوقيف الوجاهي الوارد في الحكم هو خطأ مادي يمكن استدراكه وتصحيحه عفوا من المحكمة او بناء على طلب، وان الطلب المقدم للتصحيح لا يدخل في اطار الطلبات التي يشكل عدم البت بها سببا للتمييز، لا سيما وان المحكمة احتسبت العقوبة بطريقة صحيحة بعد ان احتسبت مدة التوقيف المحكوم بها من اصل العقوبة الواجب تنفيذها بعد الادغام.

كذلك قضت محكمة التمييز بان عرض الادلة ليس من المعاملات الجوهرية وغير منصوص عليها تحت طائلة الابطال، على الرغم من ذلك ثبت من محضر المحاكمة انه جرى عرض المواد الجرمية على المتهم، وتليت حركة الهاتف والتيليكارت ضمن الاوراق التي تليت علنا، فلا يمكن للمتهم التذرع بعدم عرض الادلة والادوات للمناقشة.

وقضت برد السبب التمييزي المدلى به من النيابة العامة التمييزية سندا للفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لجهة ان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق القانون عندما اعطت وصفا غير الوصف الحقيقي للوقائع، وطبقت المادة 547 عقوبات، وذلك لان قرار الاتهام وضع فعل المتهم في اطار القتل القصدي المرتكب عمدا وليس فقط خطف وحرمان من الحرية، وهذا ما ورد في طلب النيابة العامة ايضا، ولان محكمة الجنايات وان كانت اعتبرت الفعل منطبقا على المادة 547 عقوبات وليس 549 عقوبات، الا انها ابقته ضمن نطاق جرم القتل، وقد جاء ذلك متوافقا مع ادعاء النيابة العامة ومرافعتها، فلا يمكن لهذه الاخيرة ان تطعن بالحكم لعدم تطبيق نص قانوني آخر.

كما قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المدلى به من المدعين الشخصيين لانه بصدور الحكم عن محكمة الجنايات بتجريم المتهم وادانته، لا يعود لجهة الادعاء الشخصي الطعن بالحكم الا بما يضر بها ويتعلق بالدعوى الشخصية سندا للمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية لان هذا النص اجاز للمدعي الشخصي ان يطعن بالحكم اذا ما قضى بتعويضات شخصية اقل من طلبه، انما لم يعفه النص المذكورمن وجوب الادلاء بسبب او اكثر من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 296 اصول جزائية، بحيث اذا قبلت ونقض الحكم نظرت المحكمة في اساس التعويضات الشخصية، ما يؤدي الى عدم قبول السبب التمييزي طالما ان المدعي الشخصي لم يدل باي سبب يرتبط بما قضى به الحكم من تعويضات شخصية.

وردت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تحديد التعويض الشخصي لكل وريث، بعدما تثبتت المحكمة من ان احد وكلاء المدعين الشخصيين تولى طلب التعويض عن الجهة المدعية مجتمعة وتعويضا واحدا من دون ان يفصّل ما يطلبه لكل فرد، وقد اعرب عن نيتهم مجتمعين بالتبرع بالتعويض لجهة خيرية، فتكون محكمة الجنايات قد استجابت لطلب الجهة المدعية ولم تخالف القانون.

وقضت المحكمة برد السبب المبني على مخالفة المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 7855/61 ومخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، لانها طبقت في المحاكمة اذ انها لحظت انه في حال غياب احد الفرقاء يمكن تلاوة الحكم في غيابه، وبامكان افهامه الفقرة الحكمية للحكم الغيابي لكي تسري مهل الطعن بحقه، فلا يكون في ذلك مخالفة لمعاملة جوهرية.

كما اعتبرت المحكمة ان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة لا يؤدي الى ابطال الحكم لان المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية حددت ما يجب ان يشتمل عليه حكم محكمة الجنايات، من دون ذكر اسم ممثل النيابة العامة.

وردت محكمة التمييز اخيرا الاسباب التمييزية المدلى بها من المدعي الشخصي، لانه بصدور حكم محكمة الجنايات بتجريم المتهمين وادانتهم لا يعود لجهة الادعاء الشخصي الطعن في الحكم الا بما يضر بها ويتعلق بالدعوى الشخصية سندا للمادة 313 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on