Court of Cassation, civil chamber 09/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2018
- Date
- 09/01/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بعدما تبينت المحكمة ان مجلس العمل التحكيمي قد تحقق من وجود وحدة اقتصادية بين المصرف والشركة التي عمل فيها المدعي انطلاقا من تقرير الخبير ومن معطيات الملف التي بينت استمرارية التعاطي الاداري بين الاجير مع المصرف على الرغم من تقديم استقالته لديه بالنسبة الى طلب الاجازة ووجود اتفاق بين البنك المدعى عليه والشركة التي عمل الاجير لديها.
وقضت بان طلب نقض القرار المطعون فيه بسبب مخالفته مبدأ Estopel او نقض ما سعى اليه لا يؤلف سببا من اسباب التمييز المذكورة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية حصرا ولا يتوافق مع الطعن بمخالفة المادة 6 اصول المحاكمات المدنية لان المادة المذكورة تتيح للقاضي اعتماد القواعد العامة عند انتفاء النص في القوانين الاجرائية ولم يتبين المستدعي الخطأ في تطبيق هذه المادة وقضت بانه يعود لمجلس العمل التحكيمي حق تقدير امتداد علاقة عمل المدعي من المصرف المدعى عليه الى الشركة على الرغم من تقديم استقالته لدى المصرف من دون رقابة من محكمة التمييز.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 141 اصول المحاكمات المدنية اذ لم يحكم مجلس العمل التحكيمي انطلاقا من معلوماته الشخصية بل من الادلة في الملف والمستندات التي تشير الى وجود وحدة اقتصادية بين المصرف المدعى عليه والشركة رغم وجود كتاب استقالة وابراء ذمة لعدم تأثيرها بعد ثبوت استمرارية عمل المدعي لدى المصرف على رغم تقديم استقالته وتوجيه كتاب صرفه من الخدمة من المصرف ومنحه مهلة انذار اضافة الى الوقوعات الواردة في افادة الخدمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وردت السبب المبني على مخالفة المادتين 132 و146 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه لم يشر صراحة او ضمنا الى ان تسجيل المدعى لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خانة الشركة كان وهميا ولا يجوز تأويل القرار لجهة تأكيده على امتداد عمل المدعى لدى المصرف لعمله لدى الشركة.
وردت السبب المبني على مخالفة المادتين 122 و367 موجبات وعقود لان القرار المطعون فيه اعتبر ان هناك امتدادا لعلاقة عمل المدعي في المصرف والشركة انطلاقا من التواصل والارتباط بينهما لان العبرة في ذلك وليس في مدى تمتعهما بشخصية معنوية مستقلة عن الاخرى او في العقود التي نظمها المدعي لديهما.
واعتبرت انه لا توجب مخالفة لمبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373/1 اصول المحاكمات المدنية بعدما تبين من مضمون اللوائح المقدمة عليه امام مجلس العمل التحكيمي انها كانت موضع مناقشة من الفرقاء وقد اصدر قرارا تمهيديا بتكليف خبير لاجراء التحقيقات والاستقصاء عن مدى وجود وحدة اقتصادية بين المصرف والشركة فلا يكون قد خالف المبدأ المذكور كما وان وضع قاعدة اجبارية لتعزيز وجهة قانونية لا تتطلب وضعها مسبقا للمناقشة.
وفضت محكمة التمييز برد السبب المبني على مخالفة المادتين 257 و265 موجبات وعقود لان سريان الفائدة القانونية يعتبر بمثابة عوض عن تأخير تنفيذ الموجب المترتب على المدين ولا تكون متوجبة الا اذا كانت قيمة الدين محددة ولهذا احسن القرار المطعون فيه بالزام المصرف بدفع الفائدة القانونية من تاريخ ابلاغه القرار وحتى تاريخ الدفع الفعلي اذ لا تعتبر الفائدة القانونية مستحقة من تاريخ تقديم الاستحضار الذي تضمن المبالغ المطالب بها طالما لم يقترن بحكم نهائي يحددها.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لعدم اعطائه حلا للمسائل المطروحة وفقدانه الاساس القانوني بعدما تثبتت ان مجلس العمل التحكيمي قد اعتبر ان المطالبة بالتعويضات العائلية وبدلات الانتقال والاجازة السنوية المنح المدرسية عن الفترة السابقة للسنتين الاخيرتين قد انقضت بمرور الزمن الثنائي بالاستناد للمادة 56 عمل/فقرة 2 معللا بشكل واضح الاسباب التي صنف بموجبها تلك التعويضات في عداد التعويض المذكور في المادة 56 عمل.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 132 اصول المحاكمات المدنية لان عبء الاثبات على عاتق من يدعي فيكون اثبات صحة دفع زيادة غلاء المعيشة التي لم تدفع على عاتق المستدعي الذي طلبها واعتبرت المحكمة من جهة اخرى ان مجلس العمل التحكيمي مارس حقه في تقدير الادلة وبينت المعطيات التي بموجبها رد طلب غلاء المعيشة فلا يكون قراره فاقدا للاساس القانوني.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية الفقرة الاخيرة وفقدان الاساس القانوني لجهة احتساب التعويضات العائلية لان اعتماد مجلس العمل التحكيمي على تقرير الخبير لاجل تحديد الاجر وملحقاته التي لم تسقط بمرور الزمن الثنائي يكون قد مارس حقه المطلق في تقدير الوقائع والمستندات كتحديد قيمة تلك التعويضات المستحقة ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا.
وقضت بان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لجهة عدم اعطائه حلا ملائما لمسألة تحديد تاريخ استمرارية عمل المدعي لانه برر سبب تحديده فترة استمرارية عمل المستدعي حتى تاريخ صرفه من العمل وليس حتى تاريخ انتهاء مدة الانذار لان المستدعي اعفي من العمل لدى المصرف خلال فترة الانذار.
وقضت بان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 132 اصول المحاكمات المدنية وغير فاقد للاساس القانوني لجهة تقريره ان المدعي قد حصل على الزيادات القانونية والاتفاقية على اجره عند نقله من المصرف الى الشركة اضافة الى تطبيق غلاء المعيشة كما استند الى تقرير الخبير لجهة عدم تقديم اي مستند يثبت استفادة المدعي من عقود العمل الجماعية محددا فرق الرواتب المستحقة له فيكون مجلس العمل التحكيمي قد مارس حقه المطلق في تقدير الادلة والوقائع من دون رقابة محكمة التمييز.
وقضت برد السبب المبني على مخالفة المادتين 357 و354 موجبات وعقود لجهة عدم تطبيق احكام مرور الزمن على التعويضات المطالب بها اذ ان مجلس العمل التحكيمي اعتبر انه يوجد تفاوت بين نصوص مرور الزمن المطبقة على تلك التعويضات ومنها المادة 56 عمل لكنها جميعها تشير الى مرور الزمن الثنائي على الاجور والملحقات والتعويضات فأحسن تطبيق القانون لجهة توصيف التعويضات العائلية وبدلات الانتقال والمنح المدرسية على انها تدخل في مفهوم التعويض المذكور في المادة 56 عمل فقرة 2 ممارسا حقه في تفسير النص وآخرا بالوجهة القانونية التي نصت عليها هذه المادة انسجاما مع احكام قانون العمل المطبق على علاقة الاستخدام بين الطرفين.
وردت السبب المبني على مخالفة المادتين 210 و211 موجبات وعقود لانه وان كان المستدعي قد وقع عقد ابراء ومخالصة للمصرف عن الفترة التي عمل فيها لديه واستمر لاحقا بالعمل لدى الشركة التي ترتبط بوحدة اقتصادية مع المصرف فان ذلك لا يمنع المحكمة الناظرة في النزاع من ان تعتبر ان ذلك الابراء غير باطل وان كان واقعا خلال مدة العمل انطلاقا من الظروف التي رافقت توقيع العقد ومن تفسير بنوده حيث تحقق مجلس العمل التحكيمي من ان المستدعي وصلته كامل حقوقه من المصرف قبل الفترة السابقة لتوقيع ايصال المخالصة المنظم بالاتفاق بين الطرفين من دون اعتراض او تحفظ.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 56 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 122 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 210 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 211 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 257 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 354 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 357 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 367 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 141 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 146 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية