Criminal Court 16/07/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 727 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 727/2018
- Date
- 16/07/2018
- President
- طارق بيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باسقاط الملاحقة بحق احد المتهمين بسبب الوفاة كما قضت بتجريم بعض المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات والبعض بجناية المادة 126 مخدرات والبعض الآخر بجناية المادة 128 مخدرات والبعض بجناية المادة 129 مخدرات كذلك قضت المحكمة بادانة بعضهم بجنح المواد 86/92 صيدلة و127 مخدرات وذلك لاقدام بعضهم على ترويج المخدرات والبعض الآخر على التعاطي للمواد المخدرة.
كما وقضت المحكمة باعلان براءة بعض المتهمين من جنايتي المواد 129/126 و129/126/148 و121 مخدرات وجتحة المادة 86 صيدلة لعدم كفاية الدليل.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 128 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 148 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 92 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات