Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1 21/01/1982

منح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الحرير التركيبي المستمرة المعدة لحباكتها نسجا مصنرة للبرادي

غير محدد رقم 1 تاريخ 21/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1
التاريخ
21/01/1982
الجريدة الرسمية
العدد 9, 04/03/1982, ص. 250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1 تاريخ 21/01/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الحرير التركيبي المستمرة المعدة لحياكتها نسجا مصنرة للبرادي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982