المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الحرير التركيبي المستمرة المعدة لحياكتها نسجا مصنرة للبرادي.
غير محدد رقم 1 21/01/1982
غير محدد رقم 1 تاريخ 21/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الحرير التركيبي المستمرة المعدة لحياكتها نسجا مصنرة للبرادي.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 1982 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته
نصوص ذات صلة