المادة 1
مادة 1: تعاد دائرة الجوازات الى طرابلس من اول تموز سنة 1923 وتقوم بالاشغال المختصة بلواء لبنان الشمالي ومدينة طرابلس المستقلة اداريا
قرار رقم 1959 30/06/1923
قرار رقم 1959 تاريخ 30/06/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1676 تاريخ 06/07/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعاد دائرة الجوازات الى طرابلس من اول تموز سنة 1923 وتقوم بالاشغال المختصة بلواء لبنان الشمالي ومدينة طرابلس المستقلة اداريا
مادة 2: عهد في امر هذه الدائرة الى الكابيتين ده لاباستيار ضابط الاستخبار في طرابلس
بيروت في 30 حزيران 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار
نصوص ذات صلة