Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1959 30/06/1923

إعادة دائرة الجوازات إلى طرابلس

قرار رقم 1959 تاريخ 30/06/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1676 تاريخ 06/07/1923. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1959
التاريخ
30/06/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1676, 06/07/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1959 تاريخ 30/06/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعاد دائرة الجوازات الى طرابلس من اول تموز سنة 1923 وتقوم بالاشغال المختصة بلواء لبنان الشمالي ومدينة طرابلس المستقلة اداريا

المادة 2

مادة 2: عهد في امر هذه الدائرة الى الكابيتين ده لاباستيار ضابط الاستخبار في طرابلس

بيروت في 30 حزيران 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923