Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 146 04/05/1928

يختص بالسيارات ذات العداد

قرار رقم 146 تاريخ 04/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2163 تاريخ 14/05/1928. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
04/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2163, 14/05/1928, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 04/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لسائقي السيارات ذات العداد (التكسيمتر) المتجولة داخل مدينة بيروت ان يجلسوا الى جنبهم اي شخص غير الراكب دافع اجرة ايصاله

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بمقتضى المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 الصادر في 11 كانون الثاني سنة 1922 من حاكم لبنان الكبير

المادة 3

مادة 3: على مفوضي المركز تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 ايار سنة 1928 وكيل محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928