المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1507 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1928 انشيء في مدينة صيدا اربعة احياء جديدة الاول حي القنايه والثاني حي مار الياس والثالث حي مار نقولا والرابع حي رجال الاربعين
قرار رقم 1507 22/06/1928
قرار رقم 1507 تاريخ 22/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2172 تاريخ 27/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1507 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1928 انشيء في مدينة صيدا اربعة احياء جديدة الاول حي القنايه والثاني حي مار الياس والثالث حي مار نقولا والرابع حي رجال الاربعين
نصوص ذات صلة