Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1507 22/06/1928

يقضي بانشاء اربعة احياء جديدة في مدينة صيدا

قرار رقم 1507 تاريخ 22/06/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2172 تاريخ 27/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1507
التاريخ
22/06/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2172, 27/06/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1507 تاريخ 22/06/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 1507 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1928 انشيء في مدينة صيدا اربعة احياء جديدة الاول حي القنايه والثاني حي مار الياس والثالث حي مار نقولا والرابع حي رجال الاربعين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928