Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 586 20/11/1946

يتضمن زيادة معدلات رسوم المكوث المتوجبة على السيارات الفلسطينية الداخلة الى سوريا ولبنان

قرار رقم 586 تاريخ 20/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/12/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
586
التاريخ
20/11/1946
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/12/1946, ص. 1282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 586 تاريخ 20/11/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد رسوم المكوث المنصوص عليها في المواد 8 و13 من القرار رقم 219/ل. ر. تاريخ 19 ايلول 1935, بعد ضربها ببدل مايتين وعشرين بالماية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 22/11/1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 20 تشرين الثاني سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946