المادة 1
مادة 1: يعتبر ملغى وبدون اي مفعول قانوني القراررقم 1313 الصادر بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1946 والآنف الذكر.
قرار رقم 1 21/11/1946
قرار رقم 1 تاريخ 21/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة