Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 150 29/12/1973

تعديل القرار رقم 87-و تاريخ 25-7-1973 المتعلق بتنظيم عمل الآليات داخل حرم مرفأ بيروت

قرار رقم 150 تاريخ 29/12/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
150
التاريخ
29/12/1973
الجريدة الرسمية
العدد 7, 24/01/1974, ص. 70
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 150 تاريخ 29/12/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في ذيل المادة الرابعة من القرار رقم 87/و تاريخ 25 تموز 1973 الفقرة التالية: "لا يعطى الترخيص المذكور اعلاه للرافعات ذات الحاضور الثابت باستثناء الرافعات التي يملكها اشخاص كانوا يعملون في مرفأ بيروت قبل اول كانون الثاني 1970, على ان يوضع جدول بها بالاتفاق بين شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت والنقابة التي ترجع لها هذه الرافعات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

الشياح في 29/12/1973 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973