المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز اصداره وفقا لما يلي:
موضوع الطابع | الفئة ل.ل. | العدد | تاريخ الوضع في التداول
شلال جزين | ٨٥,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠٢٥/٨/٤
قرار رقم 383 21/07/2025
قرار رقم 383 تاريخ 21/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزير الاتصالات
بناء على المرسوم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٠ تاريخ ١٩٩٩/٦/٩ (من المحضر رقم ٢٧) لا سيما البند ١٢ منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم ١/١٦١ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
- يقرر ما يأتي -
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي المجاز اصداره وفقا لما يلي:
موضوع الطابع | الفئة ل.ل. | العدد | تاريخ الوضع في التداول
شلال جزين | ٨٥,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠٢٥/٨/٤
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في ٢١ تموز ٢٠٢٥
وزير الاتصالات
شارل الحاج
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.
نصوص ذات صلة