Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 942 21/07/2025

شطب أسماء خبراء من جداول الخبراء

قرار رقم 942 تاريخ 21/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
942
التاريخ
21/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 942 تاريخ 21/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٥ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة المسجلة برقم ١٢٦٦/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧ ورقم ١٢٨٣/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ ورقم ١٢٩٢/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٣٠،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسما الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

الاسم والشهرة | الفرع | المحافظة

جهاد محمود الصغير | الهندسة المدنية | بيروت

منذر ابراهيم حداد | المحاسبة | جبل لبنان

نزيه كميل عدوان | المحاسبة | بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/٧/٢١

وزير العدل

عادل أ. نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025