إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٥ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة المسجلة برقم ١٢٦٦/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧ ورقم ١٢٨٣/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٨ ورقم ١٢٩٢/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٣٠،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٣٠،
يقرر ما يأتي:
تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسما الخبراء السادة التالية أسماؤهم:
الاسم والشهرة | الفرع | المحافظة
جهاد محمود الصغير | الهندسة المدنية | بيروت
منذر ابراهيم حداد | المحاسبة | جبل لبنان
نزيه كميل عدوان | المحاسبة | بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/٧/٢١
وزير العدل
عادل أ. نصار