المادة 1
عُين السيد رياض حسن سلمان باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الرملية - قضاء عاليه، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد فايز سعيد أبي علي وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
قرار رقم 977 23/07/2025
قرار رقم 977 تاريخ 23/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في ١٩٤٧/١١/٢٧ وتعديلاته
وبما ان مختار بلدة الرملية - قضاء عاليه السيد فايز سعيد ابي علي قد توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم ٣٦٢ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٩، وبالتالي أصبح مركزه شاغرا
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم ١٨٨١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٩
وبما ان السيد رياض حسن سلمان يُعتبر العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الرملية - قضاء عاليه
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عُين السيد رياض حسن سلمان باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الرملية - قضاء عاليه، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد فايز سعيد أبي علي وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٣ تموز ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة