Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 390 25/07/2025

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

قرار رقم 390 تاريخ 25/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
390
التاريخ
25/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2212
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 390 تاريخ 25/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الاتصالات

بناء على المرسوم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ / ٨/٢/٢٠٢٥ (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٠ تاريخ ١٩٩٩/٦/٩ / ٩/٦/١٩٩٩ (من المحضر رقم ٢٧) لا سيما البند ١٢ منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم ١/١٧٥ / ١٧٥/١ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٢ / ٢٢/٤/٢٠٢٥ المتعلق بإصدار طوابع بريدية عادية، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/EOA/25-047 تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢ / ١٢/٦/٢٠٢٥

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

- يقرر ما يأتي -

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية العادية وفقا لما يلي:

موضوع الطابع | الفئة ل. ل. / ل.ل. | العدد | تاريخ الوضع في التداول

سير الضنية | ٢٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠٢٥/٨/٤ / ٤/٨/٢٠٢٥

النبطية | ٢٥٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠٢٥/٨/٤ / ٤/٨/٢٠٢٥

بشري | ٨٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠٢٥/٨/٤ / ٤/٨/٢٠٢٥

فالوغا | ٨٥,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | ٢٠٢٥/٨/٤ / ٤/٨/٢٠٢٥

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في ٢٥ تموز ٢٠٢٥

وزير الاتصالات

شارل الحاج

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025