المادة 1
عُين السيد ناجي بطرس نمر باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة بصليا - قضاء جزين، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد مارون يوسف مبارك وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
قرار رقم 976 23/07/2025
قرار رقم 976 تاريخ 23/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في ١٩٤٧/١١/٢٧ وتعديلاته
وبما ان مختار بلدة بصليا - قضاء جزين السيد مارون يوسف مبارك قد توفاه الله ونفذت وثيقة الوفاة برقم ٢٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٧، وبالتالي أصبح مركزه شاغرا
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم ١٥٩٦/م تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣
وبما ان السيد ناجي بطرس نمر يُعتبر العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة بصليا - قضاء جزين
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عُين السيد ناجي بطرس نمر باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة بصليا - قضاء جزين، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد مارون يوسف مبارك وذلك حتى إنتهاء مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٣ تموز ٢٠٢٥
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة