المادة 1
تمدد لغاية ٢٠٢٥/٠٩/١٥ ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ره) والكشوفات السنوية الافرادية (ر٦) والكشف السنوي الاجمالي (ر٧) عن أعمال سنة ٢٠٢٤، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
قرار رقم 760 01/09/2025
قرار رقم 760 تاريخ 01/09/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
قرار رقم ٧٦٠ /١
تاريخ ١ أيلول ٢٠٢٥
تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ره) والكشوفات السنوية الافرادية (ر٦) والكشف السنوي الاجمالي (ر٧) عن أعمال سنة ٢٠٢٤، وتأدية الضريبة في حال توجبها
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٨ (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٤ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ (قانون الإجراءات الضريبية) لاسيما البند ٧ من المادة ٩ منه،
بناء على القرار رقم ١/٥٤٧ / ٥٤٧/ ١ تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٠٥ (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ره) والكشوفات السنوية الافرادية (ر٦) والكشف السنوي الاجمالي (ر٧) عن أعمال سنة ٢٠٢٤، وتأدية الضريبة في حال توجبها)،
ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية ٢٠٢٥/٠٩/١٥ ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ره) والكشوفات السنوية الافرادية (ر٦) والكشف السنوي الاجمالي (ر٧) عن أعمال سنة ٢٠٢٤، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
١ أيلول ٢٠٢٥
وزير المالية
ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.9% من الكلمات.
نصوص ذات صلة